ميرزا حسين النوري الطبرسي
325
مستدرك الوسائل
أبواب أحكام العيوب 1 - ( باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص ، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد ، إلا مع التبري من العيوب ) [ 15486 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي أن كل زائدة في البدن مما هو [ في ] ( 1 ) أصل الخلقة ناقص منه ، يوجب الرد في البيع " . 2 - ( باب أقسام العيوب ، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ) [ 15487 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول ، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام " . [ 15488 ] 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والوضوح والقرن إذا أحدث فيها ، إلا أن يشترط ( 1 ) ألا عهدة عليه " .
--> أبواب أحكام العيوب الباب 1 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 48 ح 122 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 48 ح 123 . ( 1 ) في المصدر زيادة : البائع .